قطب الدين الراوندي

18

فقه القرآن

رجلان إلى داود عليه السلام في بقرة ، فجاء هذا بينة على أنها له وجاء هذا ببينة على أنها له . قال : فدخل داود المحراب فقال : يا رب انه قد أعياني أن أحكم بين هذين فكن أنت الذي تحكم . فأوحى الله إليه : أخرج فخذ البقرة من الذي في يده فادفعها إلى الاخر واضرب عنقه . قال : فضجت بنو إسرائيل [ من ذلك وقالوا جاء هذا بينة وجاء هذا ببينة وكان أحقهما باعطائه الذي في يديه . فأخذها منه وضرب عنقه فأعطاه هذا ] ( 1 ، فقال داود : يا رب ان بني إسرائيل ضجوا مما حكمت . فأوحى الله إليه : ان الذي كانت البقرة في يده لقي أبا الاخر فقتله وأخذ البقرة منه ، فإذا جاءك مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى ولا تسألني أن أحكم حتى يوم الحساب ( 2 . ( فصل ) وعن داود بن الحصين قال لي أبو عبد الله عليه السلام : ما يقول في النكاح فقهاؤكم ؟ قلت : يقولون لا يجوز الا بشهادة رجلين عدلين . فقال : كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه وشددوا وعظموا ما هون الله ، ان الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد ، والشهادة في النكاح لم يجئ عن الله في عزيمة ، فقد ندب في عقدة النكاح ويستحل الفرج وان لم يشهدوا ، وانما سن رسول الله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث . " ولا يأب الشهداء " قبل الشهادة " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " بعد الشهادة ( 3

--> 1 ) الزيادة من المصدر . 2 ) تهذيب الأحكام 6 / 288 والذيل واصل الحديث هنا جاء في التهذيب في حديثين . 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 57 .